مرسوم رقم 82-254
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-254 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة سوناطراك» من جهة، وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982.
الشاذلي بن جديد