مرسوم رقم 82-253
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. 1534
المادة 7
تتكون ميزانية الصندوق من باب خاص بالايرادات و باب خاص بالنفقات .
تشمل الايرادات خاصة على ما يأتي :
I- الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم .
2 - مساهمة الدولة -3 الايرادات المالية».
( الباقي بدون تغيير).