المادة 3
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مجلس ادارة ويسيره مدير.
يتكون مجلس الادارة من :
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، رئيسا
- المدير المركزى للتموين مدير المستخدمين والقضاء العسكرى،
- المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية،
- المدير المركزى للنشاط الاجتماعي مدير التخطيط والميزانية يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة، بناء على دعوة من رئيسه ويباشر في دراسة كل المشاكل القانونية ومشاكل الميزانية والمشاكل المالية | والصحية والاجتماعية التي هي من اختصاص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط .
يحضر مدير الصندوق في الاجتماعات حضورا استشاريا.
يتولى المدير المركزى للنشاط الاجتماعي الوصاية على الصندوق ضمن الشروط المحددة بالانظمة السارية في الدفاع الوطني».