مرسوم رقم 82-253
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. 1534
المادة الأولى
تتمم المادتان 1 و 7 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
للضمان المادة 1 : الاجتماعي يكلف الصندوق العسكرى والاحتياط بما يلي :
- التكفل بأخطار الامراض، والامراض الطويلة المدى وحوادث العمل، والامراض المهنية وأمراض الولادة المغطاة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي لفائدة المنتمين له.
( الباقي بدون تغيير).