مرسوم رقم 82-252
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 252 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 - رؤساء دول البلدان الصحراوية الموافق 31 يوليو سنة 1982 يعدل المقطع الثاني وحكوماتها الذي تم في مؤتمر القمة السادس من المادة 3 من الامر رقم 69 7 المؤرخ في 18 - المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء صندوق بنوا قشط. 1532 التقاعد العسكري. - 1533
المادة 2
يكلف وزير الدفاع الوطني، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد