مرسوم رقم 82-250
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-250 مؤرخ في 3 شوال عام 1042 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة 10 10 1526
المادة 2
يمكن أن يحدث فرع أو عدة فروع جهوية بقرار يصدره كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
وتعمل هذه الفروع تحت سلطة مدين المدرسة الوطنية للادارة بمساعدة مديري الفروع.