مرسوم رقم 82-25
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 25 82 25 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني . 131 الثلاثاء 103
المادة 7
يلغى المرسوم رقم 81-50 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني .