مرسوم رقم 82-25
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 25 82 25 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني . 131 الثلاثاء 103
المادة 6
يتولى وزير التكوين المهني، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفقا للاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا الشأن، مايأتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية، في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف، بالنسبة للمسائل التي تهم التكوين المهني ، يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى تكون الجزائر طرفا فيها ، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - المتعلقة بالمسائل الخاصة التكوين المهني ...