مرسوم رقم 82-25
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 25 82 25 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني . 131 الثلاثاء 103
المادة 5
يشارك وزير التكوين المهني، في دراسة البرامج التي تهم عمل التكوين المهني، لا سيما ما يأتي :
برامج التكوين في المدرسة الاساسية، والتعليم الثانوى والتقني والتعليم العالى ، برامج الابحاث العلمية والتقنية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتربية وتطوير تقنيات التربية والترقية .