المادة 4
يطبق وزير التكوين المهني، جميع التدابير الملائمة الهادفة الى تحقيق مايأتي :
- يحث على مشاركة المؤسسة في عمل الدولة الرامي الى ضمان التكوين المهني وتحسين مستواه الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، وينظم ذلك ويطوره ، يشجع أعمال التكوين في أماكن الانتاج وأثناء الخدمة، ويطور ذلك ..
يقيم نظاما للمتمهنين والتكوين الاولى ويطور ذلك ، يشجع، بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية، التكوين في الحرف التقليدية، وتكوين المعوقين والمصابين فى حوادث العمل وتجديد تكوينها المهني ، يعمل على انسجام المناهج التربوية والبحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهني .
ولهذا الغرض، يتولى على الخصوص ما يأتي :
يقوم بجميع الدراسات ويجمع ويحلل المعلومات والدراسات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع، ويتولى توزيع ذلك بجميع الوسائل الملائمة، في اطار التشريع الجارى به العمل ، يدرس ويقترح شروط توظيف المكونين وتكوينهم، وقوانينهم الاساسية، وأوضاعهم المادية، وشروط التصديق على أنواع التكوين المقدم للمكونين، والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المكونين، وشروط مشاركة الاطارات التقنية للانتاج في أعمال التكوين ، يطبق التدابير ذات الطابع العام التي تتناول - تأطير هياكل التكوين المهنى تقنيا وتربويا، لا سيما ما يتعلق منها بتكوين المكونين وقوانينهم الاساسية وجزارة الاطارات، وتحسين نوعيتهم ، يشارك فيما يخصه في اعداد البرنامج - الوطنى لتعميم تعليم اللغة الوطنية وتطبيقها ، يتولى تقييم الاعمال المنجزة ويعد حصائلها - الدورية .