مرسوم رقم 82-248
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-248 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شركة دراسات الري في بشار . 1519
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 7
تقوم هيئات المؤسسات بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .