مرسوم رقم 82-248
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-248 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شركة دراسات الري في بشار . 1519
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه .