مرسوم رقم 82-248
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-248 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شركة دراسات الري في بشار . 1519
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى | ووزير المالية . 1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه