مرسوم رقم 82-247
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-247 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل ) سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة . 1517 الثلاثاء 1501
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة ورقلة، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات ورقلة وبسكرة و تامنر است والاغواط .
للجمهورية الجزائرية 1519 ويمكنها أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى ..