مرسوم رقم 82-246
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 246 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ : في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل 1 سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة . 1515
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 • .
الشاذلي بن جديد يا