مرسوم رقم 82-244
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-244 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر . 1512
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد