مرسوم رقم 82-243 · ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-243 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التكوين المهني . 1510

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.