مرسوم رقم 82-242
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-242 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1507
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار (1400000 (دج ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب 31-103 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها» .