مرسوم رقم 82-242

مرسوم رقم 82-242 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1507

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.