مرسوم رقم 82-242
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-242 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1507
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار (1400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب 31 02 «الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .