مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 9
يعترف كل طرف متعاقد بجنسية سفن الطرف الآخر المتعاقد معه المنصوص عليها في الوثائق 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الموجودة على ظهر هذه السفن والمسجلة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر المتعاقد طبقا لقوانينها ..