المادة 7
1 (1) يضمن كل طرف متعاقد لسفن الطرف الآخر المتعاقد معه في موانئه نفس المعاملة التي تحظى بها سفنه والمتمثلة في تحصيل الحقوق والضرائب المينائية وكذلك الدخول الى الموانىء وحرية الدخول والخروج والاقامة، واستعمالها لكل الترفيهات الممنوحة للملاحة وللعمليات التجارية للسفن وعمالها وللمسافرين والبضائع. ويشمل هذا التدبير على الخصوص منح أماكن في الرصيف وتسهيلات الشحن والتفريغ . 2 (2) لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الملاحة والنشاط والنقل المتحفظ في شأنها قانونا لكل طرف متعاقد وخاصة في مصالح الميناء والجر وارشاد السفن، والاجراءات المتعلقة بدخول الاجانب واقامتهم .