مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 5
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الرابعة في المؤتمر البحرى المختص بالعلاقات البحرية بين الطرفين المتعاقدين .
ولتطبيق أحكام المواد 3 و 4 و 6 و 7، الفقرات 1 و 8 و 17 و 18 تعتبر السفن التي يستأجرها أحد الطرفين المتعاقدين حاملة راية هذا الطرف نفسه .
للجمهورية الجزائرية 1503 الماد 6 يرفض الطرفان المتعاقدان كل تمييز بين السفن المخصصة لهذه الحركة ويتعاونان على تصفية الحواجز التي يحتمل أن تعرقل تطور التبادل البحرى بينهما .