مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 4
يعترف الطرفان المتعاقدان الاسطولهما البحرى الوطني بحق نقل معادل للحركة المحددة على أساس الثقل والحجم والمبلغ الكلى للشحن دون أي تمييز بين السفن المخصصة لهذه الحركة في اطار المؤتمر البحرى بين الجزائر وبلجيكا.