مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 22
أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويجوز فسخه بواسطة اشعار مسبق مدته اثنا عشر شهرا .
وقع على هذا الاتفاق الموقعان أدناه المرخص لهما قانونيا ..
حرر بالجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1979 في وثيقتين أصليتين باللغة العربية والفرنسية والنيرلندية والنصوص الثلاثة لها نفس قوة الاثبات.
عن حكومة الجمهورية عن حكومتي المملكة الجزائرية الديمقراطية البلجيكية الشعبية ولوكسمبورغ محمد الصديق بن يحيى هنرى سيموني مراسيم، قرارات، مقررات ------- رئاسة الجمهورية