مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 20
تجتمع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، اللجنة المشتركة المؤلفة من ممثلية تعينهم الحكومة المعنية لدراسة القضايا الممكن أن تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق .
وهذه اللجنة المشتركة مؤهلة لتقديم كل التوصيات التي تراها ضرورية الى الطرفين المتعاقدين .