المادة 19
ان العائدات والارباح التي تكسبها من النقل البحرى مؤسسة ملاحة بحرية يوجد مقر ادارتها الفعلى فى تراب أحد الطرفين المتعاقدين، لا تخضع للضرائب المفروضة على العائدات وللضرائب المفروضة على العائدات وللضرائب من نفس النوع أو المماثلة الا في تراب هذا الطرف المتعاقد . 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه 2 (2) من الممكن استعمال العائدات والارباح المذكورة في الفقرة (1) للمدفوعات المحققة في تراب الطرف المتعاقد أو تحول بحرية للخارج طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في تراب الطرف المتعاقد الآخر .