مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 18
تعرض خلافات المؤتمر البحرى على التحكيم المتفق عليه بين أعضاء هذا المؤتمر . ومن الممكن أن يعرض الخلاف على اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين .
وفي أي حال من الاحوال لا يمكن أن تحجز أو توقف سفن أحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف الآخر المتعاقد.