مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 17
اذا غرقت أو انقلبت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين أو أصابها أي عطب بالقرب من شواطىء الطرف المتعاقد الآخر، تمنح السلطات المختصة هذا الطرف المتعاقد للمسافرين بما في ذلك السفينة وحمولها، نفس الحماية والمساعدة الممنوحة السفينة ترفع رايتها .
والسفينة التي أصابها عطب لا تخضع حمولتها ومؤونتها للحقوق الجمركية اذا لم تسلم للاستهلاك والاستعمال في تراب الطرف الآخر المتعاقد ..