المادة 16
1 (1) لا تستطيع السلطات القضائية لاحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر في قضايا مدنية تتعلق بعقد الالتزام البحرى لعضو من طاقم سفينة الطرف الآخر المتعاقد الا باتفاق العون الدبلوماسي أو القنصلى المختص التابع للبلد الذي تحمل السفينة رايته . 2 (2) عندما يرتكب عضو طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين مخالفة على متن هذه السفينة في المياه الاقليمية التابعة للطرف المتعاقد الآخر، لا يمكن سلطات الدولة التي توجد فيها السفينة، أن تحاكمه الا بموافقة الممثل الدبلوماسي أو القنصلي المختص التابع للدولة التي تحمل السفينة رايتها، الا في الحالات التالية :
أ (أ) عندما تكون نتائج المخالفة تمس تراب الدولة التي توجد بها السفينة
ب) اذا كانت المخالفة تعرض النظام والامن العام للخطر،
ج) اذا شكلت المخالفة حسب قانون الدولة التي توجد بها السفينة جريمة خطيرة،
د) اذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبي عن الطاقم،
ه) اذا كانت الملاحقة ضرورية لقمع تهريب المخدرات ..
للجمهورية الجزائرية 1505 3 (3) لا تمس أحكام الفقرة (2) من هذه المادة حقوق السلطات المختصة وكل ما يتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقبول الاجانب في الجمرك والصحة العمومية والاجراءات الاخرى الخاصة بأمن السفن والموانىء والحفاظ على الحياة البشرية وضمان البضائع.