مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 15
ان قائد كل سفينة تحمل راية أحد الطرفين المتعاقدين، يكون عدد طاقمها ناقصا نتيجة مرض أو أسباب أخرى، يمكنه أن يتهم طاقم سفينته ببحارة في تراب الطرف الآخر المتعاقد لكي يواصل السفر ويضمن أمن الملاحة مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها لدى السلطات المختصة .
والنظام المطبق على هؤلاء البحارة هو نظام الدولة التي سجلت فيها الراية ..