مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 14
تبقى الاحكام المعمول بها في تراب الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول والاقامة وبعد الاجانب مطبقا دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في المواد من 11 الى 13 . 2 (2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع دخول الاشخاص الحائزين الوثائق البحرية المذكورة أعلاه، اذا كانوا غير مرغوب فيهم - الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية