المادة 13
1) (1) يسمح للاشخاص الحاصلين على وثائق التعريف الصادرة عن أحد الطرفين المتعاقدين المشار اليها في المادة II ، مهما تكن وسيلة النقل المستعملة، أن يدخلوا تراب الطرف الآخر المتعاقد أو المرور به قصد الالتحاق بسفينتهم أو تحويلهم الى ظهر سفينة أخرى أو الرجوع الى بلادهم أو السفر لاى غرض آخر شريطة الموافقة القبلية من سلطات هذا الطرف الآخر المتعاقد . 2 (2) في كل الحالات المذكورة في الفقرة 1 يجب أن تحمل وثائق التعريف تأشيرة الطرف الآخر المتعاقد، وتسلم هذه التأشيرة في أقرب الآجال. 3 (3) عندما ينزل عضو من طاقم السفينة، وفي حوزته وثيقة التعريف المنصوص عليها في الفقرة 1 فى ميناء الطرف الآخر المتعاقد لاسباب أو لظروف عمل أو لاسباب أخرى مقبولة من السلطات المختصة، تعطى هذه الاخيرة الرخ الضرورية للمعنى بالامر الذي يستطيع، في حالة الدخول الى المستشفى الاقامة في ترابها، ولكى يستطيع بأى وسيلة نقل أن يلتحق ببلاده الاصلي أو ميناء آخر للابحار . 4 (4) يعطى الاشخاص الحاصلون على وثائق التعريف المشار اليها في المادة 11 الذين ليست لهم جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، تأشيرة الدخول أو العبور المطلوبة من الطرف الآخر المتعاقد بشرط أن يكون القبول من جديد فى تراب الطرف المتعاقد الذى سلم وثيقة التعريف، مضمونا .