مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 12
يستطيع الاشخاص الذين يحوزون وثائق التعريف المشار اليها في المادة II النزول الى البر والاقامة في البلدية التي يوجد فيها ميناء الوقوف بدون تأشيرة خلال اقامة السفينة في هذا الميناء بمجرد أن توجد أسماؤهم في جدول طاقم السفينة وفي قائمة الطاقم التي يسلمها ربان السفينة | السلطات الميناء .
وعند نزول الرجال من السفينة والرجوع اليها يجب عليهم أن يلتزموا بالمراقبة القانونية .