مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 11
يعترف كل طرف متعاقد بوثائق التعريف للبحارة التي تسلمها السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح صاحب هذه الوثائق الحقوق المقررة في المادتين 12 و 13 والشروط المنصوص عليها .
ووثائق التعريف هذه تعنى فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كراسة الملاحة البحرية»، وتعنى فيما يتعلق بالمملكة البلجيكية ولوكسمبورغ» «ريمسبوك»
(دفتر البحار) .