مرسوم رقم 82-240
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة 10
ان شهادات الوسع والاوراق الاخرى الصادرة أو المعترف بها من أحد الطرفين المتعاقدين هي كذلك معترف بها من الطرف المتعاقد الآخر .
تعفى سفن كل طرف متعاقد لديها شهادات الوسع الصادرة قانونيا من وسع جديد في موانيء الطرف المتعاقد الآخر .