مرسوم رقم 82-24
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-24 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الاعلام. 126
المادة 6
يتولى وزير الاعلام فى ميدان تنسيق الاعمال الخارجية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته ما يأتي :
- يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الاعمال ذات الطابع الدولي المرتبطة بقطاع الاعلام، يدرس ويعد ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة باعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية يدرس ويعد ويتابع فيما يخصه، اجراءات 3 تنسيق عمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف .