مرسوم رقم 82-24
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-24 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الاعلام. 126
المادة 5
يتولى وزير الاعلام تقدير احتياجات التكوين في مجموع قطاع الاعلام ويعد ويطور التكوين وتحسين المستوى قصد رفع مستوى الانتاج كما وكيفاء