المادة 3
يتولى وزير الاعلام ما يأتي :
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الاعلام، يعد ويقترح مخططا على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتنمية قطاع الاعلام يكون مندمجا في التخطيط الوطني، يسهر على وحدة التوجيه في الاعلام بروح الاختيارات الواردة في الميثاق الوطني وطبقا للتعليمات التي تقررها الحكومة، يتخذ التدابير الضرورية للزيادة في فعالية الاعلام،
- يوفر الشروط الملائمة والوسائل المادية والتقنية والكفاءات التي من شأنها أن تدعم الاعلام الوطني وتحسنه ينظم العلاقات الموجودة بين أجهزة الاعلام التابعة لوصايته والهيئات الوطنية ومختلف الوزارات وينشطها ويسعى لتحقيق الانسجام بينها،
- ينعش وينظم ويوزع الانتاج مستعملا في ذلك الدعائم التقنية الممكنة للتعريف بالجزائر وثورتها ومنجزاتها، يسهر في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية على تنسيق النشرات في حقل الاعلام، 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه يجمع الوثائق العامة والمتخصصة الضرورية لاى عمل اعلامي على المستوى الوطني ويحافظ على ذلك ويجعله في متناول من يهمهم الامر بالطرق والوسائل الملائمة
- يراقب الصحافة الاجنبية المقبول توزيعها في الجزائر، وينظم اقامة ممثلى هيئات الاعلام الاجنبية في اطار تشاوري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- يطور وينمى الاعلام الاشهارى فى المظاهر الخاصة بالتربية، وحماية المستهلك وترقية الانتاج الوطني، طبقا لمبادىء الحكومة وتوجيهاتها في هذا المجال.