مرسوم رقم 82-24
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-24 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الاعلام. 126
المادة 2
يتولى وزير الاعلام في ميدان التخطيط والبرمجة على الخصوص ما يأتي :
(1) يقترح خلال اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير الاعلام وتنظيمها وتوجيهها،
ب) يدرس ويعد، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وتبعا للاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لتجديد الاهداف المخططة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام ويقدمها | الاعلام .