مرسوم رقم 82-24
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-24 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الاعلام. 126
المادة الأولى
يضطلع وزير الاعلام في اطار تشاورى باعداد سياسة الحكومة في ميدان الاعلام والسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في في التنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك .
وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة .