مرسوم رقم 82-24
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-24 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الاعلام. 126
المادة 10
يلغى المرسوم رقم 81-207 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 وزارة الشؤون الدينية