مرسوم رقم 82-239
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 239 مؤرخ في 25 رمضان عام
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
خطأ
هذه المادة غير موجودة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.