المادة 87
تكلف مديرية تسيير الاعتمادات والوسائل بما يأتي : 1 تعد تقدم المشاريع التمهيدية لميزانية التسيير والتجهيز 2 تسهر على تحضير العمليات واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بادارة الجمارك، وتقديمها وتنفيذها، 3 تسهر على تحضير العمليات والتدابير الضرورية لتسيير مجموع الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لادارة الجمارك أو التي تقتنيها المعمول وتعد بهما وتقدم الجرود ذلك وفقا وتنجزه للتشريع والتنظيم ،
4 - تدرس وتقدم في حدود الاعتمادات الميزانية واعداد المناصب الميزانية الخاصة بادارة الجمارك، 5 تدرس وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية 5 تراقب أو تكلف من يراقب التسيير التوزيع الاعتمادات بين مختلف الوسائل والمصالح، المحاسبى والمادى لقباضات الجمارك، 6 تراقب أو تكلف من يراقب انتظام عمليات حيازة البضائع المحجوزة أو المودعة وتسييرها والتصرف فيها، 7 تراقب أو تكلف من يراقب استخدام موظفى ادارة الجمارك ومردودهم،
8 - تؤدى كل المهام الخاصة بمراقبة الوسائل والوظائف والنتائج المتعلقة بممارسة اختصاصات ادارة الجمارك، 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .