المادة 81
تتولى مديرية الموظفين والتكوين ما يأتي : 1 تدرس وتقترح، بالتعاون مع مديرية الدراسات والتخطيط مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بموظفي الجمارك وتنظيم تكوينهم وتحسين مستواهم وترقيتهم في اطار البرامج المحددة لهذا الغرض، 2 تتولى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، توظيف أعوان الجمارك على اختلاف رتبتهم وتسييرهم وتكوينهم وتحسين مستواهم، 3 تسير وتنظم مهن أعوان الجمارك التابعين للمصالح المركزية والمصالح الخارجية لادارة الجمارك، وذلك طبقا لقوانينهم الاساسية الخاصة، 4 تشجع العمل الاجتماعي لفائدة موظفى الجمارك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .