المادة 80
تكلف المديرية الفرعية لتنسيق الاعمال الخارجية، بما يأتي : 1 تشارك في دراسة مشاريع المعاهدات
- والاتفاقيات الدولية وتحلل آثارها في التبادل التجاري الجزائري، وفي تحضيرها والتفاوض في شأنها واعدادها،
2 - تسهر على تحضير التدابير المتعلقة بضبط كيفيات تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتقدم أي اقتراح يرمى الى تحسين تطبيقها وتقدم الملاحظات التي تتعلق بمحتواها وآثارها ، 3 تدرس جميع المسائل المتعلقة بالتعاون الجمركي، ولاسيما المعاهدات التي تعدها الهيئات المختصة في مجال التقنيات الجمركية قصد تقديم أي تحليل أو تلخيص واذا اقتضى الحال، اقتراح التدابير الضرورية لحماية المصالح الوطنية، واذا دعت الحاجة تبنى الجزائر لهذه المعاهدات والاتفاقيات
4 - تدرس المقاييس الجمركية الدولية قصد تطبيقها في اطار التبادل التجاري ، 5 تدرس أي اتفاقية أو معاهدة تستهدف ضمان حماية الحدود الجمركية في اطار المساعدة المتبادلة ،
6 - تحلل التيارات التجارية وتيارات التدليس، وعمليات التبادل المترتبة على تداول البضائع ومرور الاشخاص حتى يتسنى للسلطات المعنية اتخاذ التدابير الملائمة فى مجال التجارة الخارجية والداخلية ،
7 - تنسق مع السلطات المعنية المختصة اجراءات القمع وتسلط العقوبات ومقاومة جميع الاعمال غير القانونية ومرتكبي الافعال التي تمس القوانين والتنظيمات التي يؤول تطبيقها الى ادارة الجمارك ، 8 تجمع مركز يا تقارير المهام وتتولى استغلالها لفائدة الهياكل المعنية ، 2
9 - تقوم وتعلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .