مرسوم رقم 82-238
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
المادة 5
تتكون مديرية الخزينة والقرض من :
1 - المديرية الفرعية للقرض
2 - المديرية الفرعية لخزينة الدولة والدين العمومي،
3 - المديرية الفرعية للتسليف والتسبيق، -4 المديرية الفرعية للتدخل المالي.
والاقتصادي في القطاع الخاص،