المادة 3
تتكون المديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات من المديريات التالية : 1-1 مديرية الخزينة والقرض ،
2 - مديرية التأمينات ، 3 مديرية تمويل أعمال المؤسسات العمومية ، 9 تدرس وتعد وتقدم التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان اختصاصها وبالاعمال والوسائل والنتائج الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية 10 تدرس وتعد وتقدم وتطبق التدابير الضرورية لتطبيق النصوص المتعلقة بممارسة 4 مديرية الدرسات والتخطيط والاعلام الآلي | اختصاصات الوصاية على المؤسسات والهياكل والتلخيص .