المادة 30
تشتمل مديرية الميزانية والمراقبة على ما يأتي :
I - المديرية الفرعية لميزانية التسيير
2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز
3 - المديرية الفرعية للتنظيم -4 المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي والمالية المحلية
- المديرية الفرعية لمراقبة النفقات .
- تعد جميع الدراسات والحصائل أو التقارير الخاصة بتحضير أو تسيير الميزانية العامة وميزانية التسيير والميزانيات الملحقة والحسابات الاخرى والاطر الميزانية المطبقة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها، أو تشارك في ، ذلك تدرس من حيث أثرها في مجال الميزانية جميع مشاريع النصوص التي تقتضى رأى وزارة الالية أو موافقتها، . -. تعد جميع الاحصائيات والتحاليل التي تعلق بميزانية التسيير والاطر الميزانية الاخرى لتي تدخل في اختصاصها، وتشارك في ذلك.
وعلى العموم تقوم بأية دراسة وتقدم أى