المادة الأولى
تكلف المديرية الفرعية للاتصالات الجمركية في اطار الاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية بما يأتي : 1 تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات
3 - تتابع تنفيذ الاعمال وتراقب انجازها | المطبقة على الاتصالات والاشارة في الميدان وتعد حصيلتها ، الجمركي ، 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه تدرس وتعد المواصفات التقنية لتجهيزات كل شبكات اشارة الجمارك والتدابير الرامية الى تنظيم شروط تطبيقها ومراقبتها ، 3 تسهر على استغلال شبكات اشارة الجمارك ومراقبتها وأمنها . 4 تسهر على تطبيق المقررات والتنظيمات الخاصة باستعمال التجهيزات وشبكات الاشارة ومراقبتها ،
5 - تدرس وتعد في اطار الاحكام القانونية نظام المواصفات والمقاييس التقنية الخاصة بالاعتدة والتجهيزات الهاتفية والبرقية والاذاعية الكهربائية بالتنسيق مع الشبكات والمقاييس والتجهيزات التي تستعملها ادارات الدولة ،
6 - تشارك في أجهزة التنسيق فيما يتعلق بالاتصالات والاشارة ، 1-1 - تدرس وتحضر وتقدم، وفقا للاحكام القانونية التدابير والشروط المتعلقة باقتناء الاعتدة والتجهيزات المخصصة لشبكات اشارة ادارة الجمارك واستعمالها وتجديدها ، 8-8 تعد و وتطبق برامج التجهيزات الضرورية لحسن سير شبكات اشارة الجمارك ، 9 تدرس، وفقا للمقاييس المحددة لهذا الغرض، اقامة الشبكات المخصصة للمصالح المتخصصة المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للجمارك مباشرة، وشروط استغلالها ،
10 - تسخر الوسائل التقنية لتركيب التجهيزات وسيرها وصيانتها ومراقبتها ، II تتابع تطور اعداد المستخدمين وأعتدة اشارة الجمارك وتدرس وتقدم التدابير الضرورية لتقدير هذه الاعداد والاعتدة وتوزيعها، ولانجاز هذه العمليات ،
12 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح | بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .